دستور
مجلس الكرد
السوريين في
السويد –
ابسالا 07-05-2005
المادة
الاولى:
الاسم:
مجلس الكرد
السوريين في
السويد.
المادة
الثانية:
الشكل:
ينتخب
الاجتماع
العام السنوي
لمجلس الكرد
السوريين لجنة
المجلس.
المادة
الثالثة:
الأهداف:
1-
بناء
العلاقات بين
الجالية الكردية
السورية في
السويد
والجاليات
الكردية السورية
في المهجر
والسعي لبناء
ممثلية عامة
للكرد
السوريين على
مستوى اوروبا.
2- إقامة
العلاقات
الفعالة مع
المؤسسات
والهيئات
السويدية
المختلفة و
الهيئات
الدولية الأخرى.
3- توثيق
المعلومات
المتعلقة
بالشعب
الكردي في سوريا
ونشرها للرأي
العام من خلال
القنوات الإعلامية
المختلفة،
وهيئات حقوق
الانسان وغيرها.
4- القيام
بتنظيم
النشاطات
الاجتماعية
بغية التقريب
بين أبناء
الجالية
وتعزيز
علاقتهم بالوطن
الأم والوطن
الجديد. كما
ان التواصل مع
الجاليات
السورية
الأخرى يدخل
في صلب أهداف المبادرة.
5-
تعميق وتطوير
العلاقات مع
الجاليات
الكردستانية
الأخرى على
جميع
المستويات.
6- توفير
الامكانات
المادية التي
من شأنها مساعدة
مجلس
المبادرة على
تنفيذ المهام
الموكلة اليه.
المادة
الرابعة:
صيغة
العمل:
-
يعمل هذا
المجلس وفق
الأساليب
الديمقراطية والقوانين
السويدية ذات
العلاقة.
-
أعضاء هذا
المجلس
يمثلون
أنفسهم،
ويُحاسبون
بصورة فردية
أمام
الاجتماع
السنوي.
المادة
الخامسة:
القرارت:
تتخذ
القرارت ضمن
المجلس
بالأغلبية.
المادة
السادسة:
يقوم
المجلس
باختيار لجان
اختصاص
فرعية
تتناسب
مهمامها مع
طبيعة
الأهداف المحددة
له من قبل
الاجتماع
السنوي.
المادة
السابعة:
المركز:
مركز
هذا المجلس
يقع في مدينة
ابسالا-
السويد.
المادة
الثامنة:
اللجان:
1-
الاجتماع
السنوي.
2-
لجنة المجلس.
3-
لجنة
المحاسبة.
4-
لجنة
الانتخابات.
5-
الاجتماع
الاستثنائي.
المادة
التاسعة:
الاجتماع
السنوي:
-
وهو يعتبر
أعلى هيئة في
المنظمة.
ينعقد سنوياُ
قبل انتهاء
شهر حزيران من
كل عام.
-
ترسل الدعوة
لحضور
الاجتماع
السنوي إلى
الأعضاء قبل
موعد
الاجتماع
بمدة لاتقل عن
الشهر.
-
يتناول
الاجتماع
السنوي
المسائل
التالية:
ا-
فتح الاجتماع
السنوي
واستقبال
الضيوف.
ب-
انتخاب هيئة
الاشراف على
الاجتماع.
ج-
انتخاب لجنة تدقيق
مهمتها
التدقيق في
القرارات
والتوصيات،
وتسليمها لاحقاً
إلى المجلس
المنتخب من
قبل الاجتماع السنوي.
د-
انتخاب لجنة
تصويت.
ه-
البت في موضوع
مشروعية
الاجتماع.
و-
اعداد قائمة
بأسماء من يحق
لهم التصويت.
ز-
تثبيت جدول
أعمال
الاجتماع.
ح-
الاستماع إلى
تقرير لجنة
النشاطات
ومناقشته.
ط-
الاستماع إلى
التقرير
المالي
وتقرير لجنة المحاسبة
ومناقشتهما.
ي-
اتخاذ قرار
بخصوص تبرئة
ذمة لجنة
المجلس.
ك-
اتخاذ
القرارت وتقديم
الاقتراحات
للجنة المجلس
بخصوص النشاطات
والميزانية.
ل-
البت في
مقترحات
الأعضاء
واتخاذ
اللازم بشأنها.
م-
اتخاذ
القرارت
بخصوص عدد
أعضاء لجنة
المجلس.
ن-
انتخاب أعضاء
لجنة المجلس.
س-
انتخاب لجنة
المحاسبة.
ع-
انتخاب لجنة
الانتخابات.
ف-
اختتام
الاجتماع
السنوي.
المادة
العاشرة:
لجنة
المجلس:
-
تنتخب لجنة
المجلس لجنة
تنفيذية
تتكون من مسؤول
اداري
ونائبه،
بالاضافة إلى
سكرتير ومسؤول
مالي. وتجتمع
هذه اللجنة
حسب الحاجة،
وترفع
تقاريرها إلى
لجنة المجلس
التي تعقد على
الأقل أربع
اجتماعات في
السنة.
-
المسؤول
الاداري هو
الذي يدعو إلى
اجتماع اللجنة،
على أن يبلغ
الأعضاء بموعد
ومكان
الاجتماع قبل
اسبوع على
الأقل من
تاريخ انعقاده.
-
وظائف أعضاء
اللجنة:
ا-
العمل من أجل
تحقيق أهداف
المجلس
وتنفيذ قرارته.
ب-
متابعة
الامور
المالية
وتحمّل
مسؤوليتها.
ج-
تقديم تقرير
النشاطات
والتقرير
المالي إلى الاجتماع
السنوي.
د-القيام
بأداء المهام
ضمن إطار
دستور المجلس
واهدافه
الأساسية.
المادة
الحادية عشرة:
لجنة
المحاسبة:
تنتخب
من قبل
الاجتماع
السنوي. تدقق
في حسابات
المجلس خلال
الفترة
الواقعة بين
اجتماعين سنويين،
وترفع تقريها
إلى الاجتماع
السنوي.
المادة
الثانية عشرة:
لجنة
الانتخابات:
تنتخب
في الاجتماع
السنوي،
وتقدم لائحة
اقتراح
بأسماء أعضاء
اللجان
الجديدة التي
ستنتخب إلى
الاجتماع
السنوي.
المادة
الثالثة عشرة:
الاجتماع
الاستثنائي:
ا-ينعقد
الاجتماع
الاستثنائي
في حال طلب ثلث
أعضاء
المجلس، أو أكثرية
أعضاء لجنة
المجلس.
ب-
توجه الدعوة
إلى الأعضاء
لحضور
الاجتماع
العام
الاستثنائي قبل
مدة أسبوع على
الأقل من
تاريخ
الاجتماع.
المادة
الرابعة عشر:
سنة
العمل:
تبدأ
سنة العمل
بالنسبة إلى
المجلس من 1
كانون الثاني
وتنتهي في 31
كانون الأول؛
وكذلك السنة
المالية.
المادة
الخامسة عشر:
الأعضاء:
ا-
كل كردي سوري
مقيم في
السويد،
يلتزم بدستور
وأهداف المجلس
يحق له
الانتساب.
ب-
يبت في طلب
الانتساب
بالسرعة
الممكنة من قبل
لجنة المجلس.
وفي حال الرفض
تبيّن
الأسباب لطالب
الانتساب.
ج-
كل عضو ملزم
بدفع
الاشتراك
السنوي حتى
يحق لع
الاشتراك في
التصويت.
د-
بحق لكل منتسب
ترك العضوية
في المجلس
بناء على طلب
خطي منه.
المادة
السادسة عشر:
تغيير
الدستور:
يتم
تغيير
الدستور في
الاجتماع
السنوي الاعتيادي
بناء على
موافقة ثلثي
الحضور الذين
يحق لهم
التصويت.
المادة
السابعة عشرة:
حل
المجلس:
يتم
حل المجلس بعد
موافقة
اجتماعين
سنويين متتاليين
باغلبية ثلثي
الحضور الذين
يحق لهم
التصويت.
ويتخذ قرار في
الاجتماع
السنوي
الثاني قرار
بخصوص طريقة
التصرّف
بمالية
المجلس التي لايجوز
توزيعها بين
أعضاء المجلس.
المادة
الثامنة عشرة:
تطبيق
الدستور:
يبدأ
العمل بهذا
الدستور
اعتباراً من
-7-05-2005
19.08.2004
النظام
الداخلي
لمبادرة
الكرد السوريين
في السويد
لعام 2004
ikss
أقره
الاجتماع
التأسيسي
الذي اننعقد
في ابسالا –
السويد
بتاريخ 05-06-2004
المادة
الاولى
الأسم:
مبادرة الكرد
السوريين في
السويد.
المادة
الثانية:
ينتخب
الأجتماع
العام للكرد
السوريين
المقيمين في
السويد مجلسا
يتولى ادارة
إلى حين انعقاد
الاجتماع
القادم.
المادة
الثانية:
يعمل هذا
المجلس وفق
الأساليب
الديمقراطية والقوانين
السويدية ذات
العلاقة.
المادة
الثالثة:
أعضاء هذا
المجلس
يمثلون
أنفسهم،
ويحاسبون بصورة
فردية أمام
الأجتماع
السنوي بناء
على ألتزامهم
بنظام
المبادرة و
برنامجها.
المادة
الرابعة:
تتخذ
القرارات ضمن
المجلس
بالأغلبية.
المادة
الخامسة:
يقوم
المجلس
باختيار لجان
اختصاص فرعية
تتناسب
مهامها مع
طبيعة عمله.
المادة
السادسة:
يعمل
المجلس
المنتخب في
الاجتماع
التأسيسي على
اعداد
الجداول
الخاصة
بأفراد
الجالية الكردية
السورية وتضع
القواعد التي
من شأنها ضبط
الأمور بصورة
أفضل في
الاجتماعات
السنوية
اللاحقة.
المادة
السابعة:
لدى قيام
أي عضو في
المجلس بخرق
الدستور وأهداف
المبادرة، من
حق المجلس
تشكيل لجنة
تحقيق ومتابعة
يمكنها اتخاذ
قرار التجميد
بحق العضو
المخالف
بأغلبية
الثلثين،
ويحال وضعه الى
الاجتماع
العام المقبل
للبت فيه.
المادة
الثامنة:
يعقد
الأجتماع
العام الموسع
الأول أو
الكونفرانس
بعد حوالي سنة
من عقد
الأجتماع
التأسيسي .
المادة
العاشرة:
العضوية:
كل كردي سوري
مقيم في
السويد يلتزم
بدستور
وأهداف
المبادرة يحق
له الانتساب .
المادة
الحادية عشرة:
مركز
المبادرة هي
مدينة ابسالا.
المادة
الثانية عشرة:
الاشتراك
200 كرون سويدي
سنويا.
المادة
الثالثة عشرة:
يجتمع
المجلس العام
اربع مرات في
السنة على الاقل.
المادة
الرابعة عشرة:
عدد أعضاء
المجلس العام
15 عضو أساسيا
يالاضافة إلى
ثلاثة احتياط.
المادة
الخامسة عشرة:
لجنة
المحاسبة
عضوان.
المادة
السادسة عشرة:
لجنة
الانتخابات
أربعة اعضاء.
المادة
السابعة عشرة:
ينتخب
المجلس العام
من بين أعضائه
هيئة تنفيذية
مهمتها تنفيذ
القرارات
الصادرة عن
المجلس،
ومتابعة
برنامج
المبادرة.
المادة
الثامنة عشرة:
أعضاء
الهيئة
التنفيذية 5
أساسيين،
بالاضافة إلى
إثنين احتياط.